المادة 10 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

أ- يجوز تنفيذ برامج إعادة تأهيل أو إكثار الأنواع البحرية والبرية المنقرضة أو المهددة بالانقراض أو ذات القيمة البيئية مثل استزراع المرجان والهياكل المرجانية الاصطناعية في المحمية بموجب قرار من المجلس بناء على توصية من اللجنة. ب-على الجهة التي تقترح أي برنامج لإعادة التأهيل أو الإكثار تقديم ملف متكامل للجنة يتضمن تقييم أثر البرنامج على عناصر البيئة والأنظمة البيئية والتنوع الحيوي لدراسته ورفع التوصيات المناسبة للمجلس. ج- تتحمل الجهة الراغبة بتنفيذ برنامج إعادة التأهيل أو الإكثار كافة النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة