المادة 9 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي في منطقة المحمية:- أ- شق الطرق أو تنفيذ مشاريع زراعية أو استزراع أسماك أو مشاريع صناعية أو سكنية أو إقامة المباني أو المنشآت. ب- صيد الكائنات البرية أو البحرية أو نقلها أو قتلها أو إيذاؤها أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال. ج- جمع أو قطف أو نقل أي كائنات أو مواد رسوبية أو عضوية مثل الصدف أو الشعاب المرجانية أو الصخور أو التربة أو أخذها لأي غرض من الأغراض إلا بتصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية. د- الإضرار بالمنشآت والمعدات والتجهيزات ومرافق الخدمات البرية أو البحرية. ه-إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعتبر موئلاً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها أو هجرتها. و- تدمير الأحافير أو جمعها دون الحصول على موافقة السلطة، ويجب حفظ عينات الأحافير في متاحف أو مواقع مؤهلة لحفظها. ز- إجراء البحوث العلمية وجمع الأنواع المهددة بالانقراض أو النادرة أو المتوطنة وأجزائها إلا بتصريح مسبق يصدره الرئيس. ح- إدخال الحيوانات المستأنسة مثل الكلاب والخيل والمواشي وغيرها. ط- ادخال انواع حيوانية أو نباتية أو أي انواع غريبة تسبب أضراراً بيئية تهدد بقاء الانواع الاصلية أو تؤثر سلبا على المنشآت والمجتمعات المحلية. ي- تلويث التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل من الأشكال. ك- إلقاء القمامة والمخلفات بشتى أنواعها. ل- دخول المركبات وقيادتها إلا بتصريح من إدارة المحمية. م- التخييم إلا في الأماكن المخصصة وبموجب تصريح من إدارة المحمية. ن- تصوير وإنتاج الأفلام لأغراض تجارية أو إعلانية أو لصالح محطات تلفزيونية أو غيرها إلا بتصريح مسبق من إدارة المحمية. س- أي نشاط آخر يتعارض مع أهداف المحمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة