المادة 11 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

يتولى كل من يحمل صفة الضابطة العدلية في المنطقة مسؤولية ضبط المخالفات والاعتداءات الواقعة في المحمية كل حسب اختصاصه وصلاحياته وفق أحكام التشريعات النافذة في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة