المادة 7 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022
مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يسمح بإقامة الأنشطة والمشاريع التنموية والتطويرية في المنطقة العازلة بما لا يتعارض مع أهداف هذا النظام، على أن يراعى ما يلي:-
أ- توافق عناصر المشروع في مراحله المختلفة مع نظام المحمية والخطة الإدارية.
ب- انسجام عناصر المشروع أو الأنشطة مع أسس ومعايير النمو الأخضر والأزرق والتنمية المستدامة.
ج- الاستخدام المستدام لعناصر التنوع الحيوي والموارد الطبيعية بما يضمن قدرتها على التجدد والبقاء على المدى البعيد وعدم الإضرار بعناصر البيئة والأنظمة البيئية والتنوع الحيوي وموائل الكائنات العضوية.
د- تنفيذ دراسة تقييم أثر بيئي شامل لهذه المشاريع والأنشطة.
ه- إعطاء الأولوية للمشاريع المتعلقة بالسياحة المستدامة التي تأخذ التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية بعين الاعتبار وتقوم بتلبية احتياجات الزوار والمجتمعات المضيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026