المادة 2 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات البلدية: المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى . المنطقة:المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية. المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة