المادة 2 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات البلدية:
المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى .
المنطقة:المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026