المادة 3 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016

تنشئ البلدية مستودعات خاصة لتخمير الموز وعرضه في السوق المركزي ، ويجري اشغال هذه المستودعات وفقاً لنظام اللوازم واشغال البلديات النافذ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة