المادة 3 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016
تنشئ البلدية مستودعات خاصة لتخمير الموز وعرضه في السوق المركزي ، ويجري اشغال هذه المستودعات وفقاً لنظام اللوازم واشغال البلديات النافذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026