المادة 4 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016
أ- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان أخضر او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي للخضار والفاكهة .
ب- للمجلس الذي لا يوجد في منطقة بلديته سوق مركزي او مستودعات لتخمير الموز السماح لأي شركة او شخص بممارسة مهنة تخمير الموز في مستودعات عائدة له وفقا للشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026