المادة 7 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016
يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي للخضار والفاكهة وشاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي للتعليمات التي يصدرها المجلس، وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026