المادة 8 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016
يستوفي المجلس عما يرد الى مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) أربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع هذا الرسم تجاه المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026