المادة 8 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016

يستوفي المجلس عما يرد الى مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) أربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع هذا الرسم تجاه المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة