المادة 9 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016
كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف أحكام هذا النظام بأي وجه يعتبر مرتكبا جرما يعاقب بعد ادانته بموجب قانون العقوبات المعمول به .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026