الأنظمة
نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البل رقم 804 لسنة 1956
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة بلدية الحصن ويدمغها خلال شهر نيسان من كل سنة.
- المادة 3يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره (30) فلساً ورسم دمغة قدره (80) فلساً عن كل قطعة مرة واحدة في السنة.
- المادة 4يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.