المادة 2 من نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البل رقم 804 لسنة 1956

يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة بلدية الحصن ويدمغها خلال شهر نيسان من كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك