المادة 10 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016
لا يدفع تعويض لأي شخص لقاء أي قرار صدر عن المجلس او أي فعل من موظفي المجلس تم بمقتضى أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026