المادة 9 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون إضافة الى بدل نفقات إطعام الكلب وإيوائه بمبلغ مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل يوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026