المادة 8 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016

أ- ينظم في البلدية سجل للكلاب تدون فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بكل كلب مرخص. ب- يلتزم صاحب الكلب بتزويد البلدية بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن الكلب لغايات تدوينها في السجل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك