المادة 7 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016
تستوفي البلدية الرسوم التالية:-
أ- (20) دينارا رسم ترخيص سنوي.
ب- (10) دنانير رسم لوحة التعريف المعدنية لأول مرة أو عند فقدانها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026