المادة 13 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

يحق للسلطة بقرار من المجلس ووفقا للتشريعات النافذة استملاك أي بئر خاصة او عامة مع حرم وممر مناسبين لتمكين السلطة من استغلال أي منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة