الأنظمة

نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون سلطة المياه الساري المفعول. الوزارة: وزار…
  3. المادة 3احكام عامة أ- المياه الجوفية ملك للدولة وتخضع لسيطرتها ولا يجوز استخراجها او استغلالها الا بموجب رخصة صادرة وفقا لاحكام هذا النظام تحدد فيها غاية الاستعمال وكمية الاستخرا…
  4. المادة 4أ- تتولى الوزارة اجراء الدراسات الفنية والكشف عن مصادر المياه ومراقبة كميتها ونوعيتها وحصر هذه المصادر واستغلالها. ب-يحدد المجلس بناء على تنسيب الوزير الحد الاعلى لاستخرا…
  5. المادة 5يحق للموظفين المختصين الذين يسميهم الوزير او الامين العام دخول اي ارض لاجراء الدراسة او التحري او جمع المعلومات عن المياه الجوفية او للقيام بأي اجراءات يتطلبها هذا النظام…
  6. المادة 6أ- تحدد المناطق التي يحظر حفر الآبار فيها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. ب- استثناء …
  7. المادة 7مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي الاردن النافذ المفعول ، تحدد الاحكام المتعلقة بانشاء الابار العامة والخاصة واوجه استعمال المياه الجوفية المستخرجة منها وكمياتها بمقتضى قر…
  8. المادة 8الترخيص بحفر الابار واستخراج المياه لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر بئر او باستخراج المياه الجوفية او ان يحدث تغييرا في مواصفات بئر قائمة او حفر بئر بدلا منها الا بعد الحصول…
  9. المادة 9أ-على كل من يحصل على رخصة لحفر بئر أن يجري تحت إشراف السلطة تجربة ضخ لها قبل المباشرة باستغلالها بهدف معرفة طاقة البئر الإنتاجية ونوعية مياهها لمنحه رخصة استخراج لها تحدد…
  10. المادة 10يلتزم كل من منح رخصة استخراج مياه جوفية بعدم التسبب في تلويثها او استنزافها والتقيد التام بالشروط المحددة في الرخصة وتعليمات حماية مصادر المياه أو أي تعليمات تعدلها أو تح…
  11. المادة 11أ- لا يجوز لمالك البئر الخاصة او المتصرف بها ما يلي:- 1-ري ارض غير الارض المحددة في رخصة استخراج المياه او بيع هذه المياه لاغراض الري . 2-بيع المياه المستخرجة من البئر بو…
  12. المادة 12أ- إذا انتقلت ملكية الأرض التي تقع فيها البئر الناجحة لمالك جديد فلا يجوز نقل رخصة الحفر او رخصة استخراج المياه اليه الا بعد تسديد أي مبالغ مستحقة للسلطة وعلى المالك الجد…
  13. المادة 13يحق للسلطة بقرار من المجلس ووفقا للتشريعات النافذة استملاك أي بئر خاصة او عامة مع حرم وممر مناسبين لتمكين السلطة من استغلال أي منهما.
  14. المادة 14لا يحق للسلطة بيع او تاجير او تفويض أي بئر عائدة لها الا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
  15. المادة 15اذا ظهرت مياه جوفية اثناء تنفيذ اعمال في الارض من قبل مالكها او شاغلها او متعهد لتلك الاعمال لم يكن المقصود منها استخراج المياه ، فيتوجب على أي منهم تبليغ الامين العام خط…
  16. المادة 16اذا تبين وجود مناطق اصبحت ملوثة او مستنزفة ، فعلى المجلس اتخاذ قرار بالاجراءات الكفيلة لوقف ذلك التلوث او الاستنزاف بما في ذلك ترشيد الاستخراج او تخفيضه الى الحد الذي يسم…
  17. المادة 17للمجلس وبناء على تنسيب الامين العام اتخاذ قرار بما يلي :- أ- الغاء الرخصة لحفر بئر او رخصة استخراج مياه اذا اخل صاحب الرخصة باي من الشروط الواردة فيها واغلاق البئر الى حي…
  18. المادة 18أ - على الأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام. ب - للأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة إذا…
  19. المادة 19أ- اذا تم ضبط أي شخص يقوم باي من اعمال حفر الابار او تعميقها او تنظيفها او تجربتها او صيانتها او استخراج المياه منها او اقتناء او استعمال حفارة او غيرها بصورة مخالفة لاحك…
  20. المادة 20تمكينا للسلطة من تحصيل المبالغ المستحقة لها وفق احكام هذا النظام ، يتم التنسيق بينها وبين كل من دائرة الاراضي والمساحة ودائرة ضريبة الدخل للاستفادة من اجراءات هاتين الدائ…
  21. المادة 21أ- يقدم طلب الحصول على رخصة حفر الى السلطة على الانموذج المعتمد مرفقا بالوثائق المؤيدة لطلبه التي يحددها الامين العام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك سند تسجي…
  22. المادة 22أ- لا يجوز منح رخصة حفر بئر لغايات الري في الاراضي التي تقل مساحتها عن مائة دونم على ان يثبت طالب الرخصة ملكيته للارض بتاريخ تقديم الطلب بموجب سندات تسجيل صادرة عن الجهات…
  23. المادة 23يحق للمجلس في جميع الاحوال رفض طلب الحصول على رخصة الحفر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
  24. المادة 24لا تمنح رخصة حفر بئر لاغراض الصناعة او السياحة او الانتاج أو الإنشاء أو المستشفيات الخاصة او لاستعمال الجامعات الا اذا ارفق طلب الترخيص بالوثائق المؤيدة من الجهات الرسمية…
  25. المادة 25أ- تحدد المسافة بين بئر واخرى ما لم تكن البئر الأخرى مخالفة بقرار من المجلس بتنسيب من الامين العام على ان لاتقل هذه المسافة عن كيلومتر واحد بأي حال من الاحوال على ان تراع…
  26. المادة 26لا يجوز اصدار رخصة حفر بئر جديدة او رخصة تعميق بئر قائمة في مناطق الينابيع الا اذا كان الموقع المطلوب حفر البئر فيه يبعد عن اقرب نبع اليها مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات…
  27. المادة 27أ- تمنح رخصة حفر بئر بدل بئر بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام ووفقا للشروط التالية:- 1-ان تكون البئر قائمة ومرخصة أو حاصلة على إجازة استخراج . 2- ان يتضمن منح …
  28. المادة 28تمنح رخص التعميق او التنظيف او الصيانة لبئر قائمة بقرار من المجلس وفقاً للشروط التالية:- أ-توافر مبررات فنية معززة بتقرير فني من مكتب هندسي او مكتب جيولوجي متخصص ومعتمد ا…
  29. المادة 29- على كل صاحب بئر تم حفرها وتجربتها وفق احكام هذا النظام ان يحصل قبل المباشرة باستغلالها على رخصة استخراج مياه تصدر عن الامين العام او من يفوضه على أن يتم تجديدها سنويا م…
  30. المادة 30أ- لا يجوز منح اكثر من رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لقطعة الارض الواحدة. ب- و لا تصدر رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لاي شخص صدرت له رخصة حفر سابقة سارية المفعول …
  31. المادة 31لا تمنح رخصة حفر او رخصة استخراج مياه وفق احكام هذا النظام لاي شخص صدر بحقه اكثر من حكم جزائي نهائي بالادانة من المحاكم المختصة بسبب مخالفته احكام القانون وهذا النظام او …
  32. المادة 32ترخيص الحفارات والحفارين أ- لا يجوز لاي شخص ان يقتني حفارة او يستعملها بصورة مباشرة او غير مباشرة ما لم يحصل على ترخيص من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- ولا يجوز لاي ش…
  33. المادة 33أ- تكون مدة رخصة الحفارة ورخصة الحفار سنوية وتجدد بشروط الترخيص ذاتها الواردة في هذا النظام أو بأي شروط أخرى تقررها السلطة. ب- على كل شخص يتم منحه رخصة حفار بمقتضى احكام …
  34. المادة 34يحظر على اصحاب الحفارات المستعملة للتنقيب عن البترول والمعادن وفحص التربة القيام بالحفر لغايات استخراج المياه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
  35. المادة 35تحتفظ الجهات المختصة بالسلطة بسجلات رسمية للحفارات والحفارين وجميع الانشطة المتعلقة بمهنة حفر الآبار تدون فيها المعلومات الفنية والتنظيمية واي اجراءات اتخذت بحق صاحب الرخ…
  36. المادة 36يحظر نقل الحفارة من موقع الى آخر الا بتصريح خطي صادر عن السلطة يبين فيه وجهة حركتها والغرض من التصريح ومدة صلاحيته ، مع الاحتفاظ به اثناء سيرها وابرازه لموظفي السلطة المخ…
  37. المادة 37رسوم الرخص واثمان المياه والاجور تستوفي السلطة عن خدماتها باصدار الرخص الرسوم التالية:- رخصة حفر (1000) الف دينار تجديد رخصة حفر (500) خمسمائة دينار استخراج المياه (100) …
  38. المادة 38اثمان المياه مع مراعاة شروط رخصة او اجازة استخراج المياه والكميات المحددة فيها والمسموح باستخراجها ، تحدد اثمان المياه المستخرجة سنوياً التي تستوفيها السلطة على النحو الت…
  39. المادة 39بدل الخدمات يحدد المجلس البدل الذي تتقاضاه السلطة عن أي خدمات تقدمها لاصحاب الآبار بما في ذلك ما يلي:- أ- بدل تقديم طلب رخصة حفر بئر. ب-الكشف الفني الميداني. ج-الاشراف عل…
  40. المادة 40احكام ختامية وانتقالية يشترط لمن توافق السلطة على منحه أي رخصة وفقا لاحكام هذا النظام تقديم تأمين نقدي او كفالة بنكية قبل اصدار الرخصة وفقا للاسس والشروط والمقادير التي ي…
  41. المادة 41أ - على اصحاب الابار العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية باتخ…
  42. المادة 42أ- على اصحاب الابار غير العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام تبليغ السلطة بعدم رغبته في استغلالها وذلك لالغاء الرخصة الممنوحة له والزامه بردم البئر خلال مدة يحددها …
  43. المادة 43يلغى نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (26) لسنة 1977 على ان تبقى أي تعليمات صدرت بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
  44. المادة 44يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.