المادة 23 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

يحق للمجلس في جميع الاحوال رفض طلب الحصول على رخصة الحفر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة