المادة 24 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

لا تمنح رخصة حفر بئر لاغراض الصناعة او السياحة او الانتاج أو الإنشاء أو المستشفيات الخاصة او لاستعمال الجامعات الا اذا ارفق طلب الترخيص بالوثائق المؤيدة من الجهات الرسمية المختصة ووفقا للشروط التي تطلبها السلطة ، ولا يجوز استعمال المياه المستخرجة من البئر الا للاغراض التي رخص من اجلها إلا بموافقة المجلس . اما اذا الغي المشروع او الغيت الرخصة باقامته فتعتبر كل من رخصة الحفر ورخصة استخراج المياه ملغاة حكما ، وعلى المرخص له اغلاق البئر او ردم ما تم انجازه منه وللسلطة في حال عدم قيامه بذلك وخلال المدة التي تحددها له ان تقوم بهذا الاجراء وان ترجع عليه بالتكاليف مضافاً اليها نسبة (25%) مصاريف ادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة