المادة 22 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
أ- لا يجوز منح رخصة حفر بئر لغايات الري في الاراضي التي تقل مساحتها عن مائة دونم على ان يثبت طالب الرخصة ملكيته للارض بتاريخ تقديم الطلب بموجب سندات تسجيل صادرة عن الجهات المعنية وذلك مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي الاردن الساري المفعول ، ولايجوز منح رخص حفر في مناطق وادي الاردن الا بعد الاستئناس برأي سلطة وادي الاردن.
ب-لايجوز منح رخصة حفر بئر في اراضي الخزينة لاي شخص الا بعد الحصول على موافقة المجلس المستند الى توصية من وزير المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026