المادة 21 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
أ- يقدم طلب الحصول على رخصة حفر الى السلطة على الانموذج المعتمد مرفقا بالوثائق المؤيدة لطلبه التي يحددها الامين العام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك سند تسجيل حديث للارض.
ب- بعد دراسة الطلب يتولى الأمين العام عرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه واذا كان القرار بالموافقة يصدر الوزير رخصة الحفر على ان يحدد فيها نوع العمق المصرح به ومداه وأي شروط أخرى يستوجبها منح الرخصة .
ج- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة ويجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام تجديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة شريطة ان يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الرخصة الاصلية وتعتبر الرخصة ملغاة اذا لم يتم الانتهاء من الحفر خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026