المادة 20 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
تمكينا للسلطة من تحصيل المبالغ المستحقة لها وفق احكام هذا النظام ، يتم التنسيق بينها وبين كل من دائرة الاراضي والمساحة ودائرة ضريبة الدخل للاستفادة من اجراءات هاتين الدائرتين للتأكد من ان اصحاب المعاملات ، المقدمة الى أي منهما ، المالكين لاراض فيها ابار جوفية قد التزموا بتسديد المبالغ المستحقة عليهم للسلطة وذلك بناء على كشوفات باسماء هؤلاء الاشخاص تقدم من وقت لاخر من السلطة لهاتين الدائرتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026