المادة 19 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
أ- اذا تم ضبط أي شخص يقوم باي من اعمال حفر الابار او تعميقها او تنظيفها او تجربتها او صيانتها او استخراج المياه منها او اقتناء او استعمال حفارة او غيرها بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام يحرر ضبط المخالفة بحقه ويتم حجز الحفارة والمعدات الاخرى ويحال مرتكب المخالفة الى المحكمة المختصة لمعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
ب- يشمل حكم الفقرة (أ) من هذه المادة مالك الارض التي حصلت فيها المخالفة او المتصرف بها ويتحمل المخالف نفقات الحجز لحين صدور قرار المحكمة بهذا الخصوص دون المساس بحق السلطة في ازالة المخالفة بالطريق الاداري وفقا للقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026