المادة 18 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
أ - على الأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب - للأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة إذا لم يتقيد صاحب البئر بشروط الرخص الممنوحة له.
ج- إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تلغى الرخص الممنوحة له.
د- يتحمل المخالف كلفة إزالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026