المادة 17 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
للمجلس وبناء على تنسيب الامين العام اتخاذ قرار بما يلي :-
أ- الغاء الرخصة لحفر بئر او رخصة استخراج مياه اذا اخل صاحب الرخصة باي من الشروط الواردة فيها واغلاق البئر الى حين ازالة المخالفة.
ب- الغاء او تعديل شروط الرخصة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026