المادة 41 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

أ - على اصحاب الابار العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم بما في ذلك ردم هذه الابار بالطرق الادارية . ب - 1 - على اصحاب الابار العاملة غير المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام ، وقف استخراج المياه من هذه الابار وردمها تحت اشراف السلطة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه على انه اذا توافرت اسباب اقتصادية او اجتماعية تبرر استمرار استخراج المياه من هذه الابار . يجوز للمجلس ، وفق اسس يعتمدها مجلس الوزراء ، الموافقة على اجازة استخراج المياه من هذه الابار لمدة معينة وبالشروط التي يحددها ومقابل دفع مبلغ حسب الجدول الوارد ادناه عن كل متر طولي من عمق البئر وشريطة عدم الاضرار بمصالح المجاورين من اصحاب الابار المرخصة وعلى ان يتحمل صاحب البئر في هذه الحالة أي مطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالغير . الرقمعمق البئر بالمترالمبلغ لكل متر طولي 1 -اقل من (50) م30 دينارا 2 -اكثر من (50) م الى (100) م40 دينارا 3 -اكثر من (100) م الى (150) م50 دينارا 4 -اكثر من (150) م100 دينار 5 -اكثر من (200) م150 دينارا 2 - ويجوز بقرار من المجلس بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات تعديل اجازة الاستخراج الى رخصة استخراج في حال عدم وجود أي مانع وفقا لاحكام هذا النظام . ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس بناء على تنسيب لجنة توفيق أوضاع يشكلها الوزير من موظفي قطاع المياه ممن لا يقل مستواهم الوظيفي عن وظائف الإدارة الوسطى منح إجازة الاستخراج للآبار الزراعية العاملة غير المرخصة وغير الحاصلة على إجازة استخراج قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل. 2- لغايات منح إجازة الاستخراج المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة تستوفي السلطة:- - (100 فلس) عن كل متر مكعب من المياه من الآبار الحاصلة على إجازة الاستخراج. - (50) ديناراً عن كل متر طولي من عمق البئر عند منح البئر إجازة الاستخراج. 3- للمجلس بناء على تنسيب لجنة توفيق الأوضاع المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة استثناء الآبار التي تم منحها إجازة الاستخراج من شرط المسافة القانونية. د- يشترط لمنح إجازة الاستخراج وفق أحكام هذا النظام المعدل ما يلي: - 1- أن يكون مقدم الطلب مالكا لقطعة الأرض التي توجد فيها البئر. 2- أن يقوم مقدم الطلب بردم أي آبار مخالفة عائدة له ليست عليها زراعات. 3- الحصول على براءة ذمة من السلطة. 4 - أن تكون مياه البئر مستغلة في الإنتاج الزراعي. 5 - أن يكون ( 75%) من العاملين في استخراج المياه من البئر المراد منحها إجازة الاستخراج يحملون الجنسية الأردنية. 6- أن يكون على البئر زراعات قائمة. 7- أن لا يكون على البئر المراد منحها إجازة الاستخراج أي مخالفة وفق أحكام القانون وهذا النظام باستثناء مخالفة حفر بئر دون ترخيص. ه- يلتزم صاحب البئر الذي يحصل على إجازة الاستخراج بتركيب عداد مياه على البئر ودفع (200) دينار سنوياً بدل عداد والصيانة ودفع أثمان المياه المترتبة عليه تحت طائلة ردم البئر، وتعتبر قراءة العداد وتقديرات السلطة لكميات المياه المستخرجة بينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس. و- لا تعتبر إجازة الاستخراج الممنوحة بمقتضى أحكام هذا النظام ترخيصا للبئر وللمجلس عدم تجديدها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. ز- يعاد النظر بكميات وأثمان المياه المحددة في إجازات الاستخراج سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ح- تعتبر إجازة الاستخراج ملغاة حكما وتردم البئر ويحال صاحب البئر الى المحكمة المختصة وفق أحكام المادة (30) من القانون، في أي من الحالات التالية - 1- إذا لم يقم صاحب البئر بدفع أثمان المياه المترتبة عليه أو بإجراء تسوية لها. 2- إذا خالف صاحب البئر الشروط الواردة في إجازة الاستخراج أو أياً من الأحكام الواردة في هذا النظام أو القانون. 3- إذا قام صاحب البئر باستغلال المياه لغير غاية ري المزروعات او قام ببيع المياه من البئر. ط- لا يجوز منح صاحب البئر الحاصل على إجازة الاستخراج موافقة لبيع المياه باستثناء السلطة والشركات التابعة لها. ي- لا يجوز منح صاحب البئر الحاصل على إجازة الاستخراج موافقة لإرواء أرض الغير. ك- لا يجوز لصاحب البئر الحاصل على إجازة الاستخراج بموجب احكام هذا النظام المعدل اجراء أي تصرف كالبيع أو الرهن على قطعة الأرض التي توجد فيها البئر قبل مرور خمس سنوات على منحه تلك الإجازة. ل- تستوفي السلطة من صاحب البئر الذي يتم منحه إجازة الاستخراج (1000) دينار رسما لإصدارها. م- تجدد إجازة الاستخراج سنوياً وتستوفي السلطة رسماً مقداره (100) دينار عند التجديد. ن- 1- على صاحب البئر التقدم بطلب توفيق الأوضاع قبل نهاية شهر أيار من سنة 2027. 2- لمجلس الوزراء تحديد مدة إضافية لتوفيق أوضاع الآبار المخالفة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. س- تستوفى أثمان المياه عن الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة وفقًا للجدول المبين أدناه في أي من الحالتين التاليتين:- 1- الآبار التي لم توفق أوضاعها وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة. 2- الآبار التي تقدم أصحابها بطلب لتوفيق أوضاعها ويتم احتساب اثمان المياه في هذه الحالة من تاريخ تقديم الطلب ولغاية صدور القرار النهائي بمنح إجازة الاستخراج. الرقمكمية المياه المستخرجةأثمان المياه 1-من (صفر) ولغاية ( 10000) م3(150) فلسا للمتر المكعب 2-من (10001) ولغاية (30000)م3(250) فلسا للمتر المكعب 3-من (30001) م3 فأكثر(500) فلس للمتر المكعب

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة