المادة 28 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
تمنح رخص التعميق او التنظيف او الصيانة لبئر قائمة بقرار من المجلس وفقاً للشروط التالية:-
أ-توافر مبررات فنية معززة بتقرير فني من مكتب هندسي او مكتب جيولوجي متخصص ومعتمد اذا استدعت الحالة ذلك.
ب-ان يحدد في الرخصة عمق البئر شريطة عدم تجاوز نطاق الطبقة المائية المحفور بها البئر ومع مراعاة عدم تأثير الحفر على الطبقات المائية التي تستغلها السلطة لاغراض الشرب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026