المادة 32 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ترخيص الحفارات والحفارين أ- لا يجوز لاي شخص ان يقتني حفارة او يستعملها بصورة مباشرة او غير مباشرة ما لم يحصل على ترخيص من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- ولا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال حفر آبار المياه الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة. ج- يصدر الترخيص المشار اليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة من الامين العام او من يفوضه وفقا للاسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة