المادة 31 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

لا تمنح رخصة حفر او رخصة استخراج مياه وفق احكام هذا النظام لاي شخص صدر بحقه اكثر من حكم جزائي نهائي بالادانة من المحاكم المختصة بسبب مخالفته احكام القانون وهذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة