المادة 33 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
أ- تكون مدة رخصة الحفارة ورخصة الحفار سنوية وتجدد بشروط الترخيص ذاتها الواردة في هذا النظام أو بأي شروط أخرى تقررها السلطة.
ب- على كل شخص يتم منحه رخصة حفار بمقتضى احكام هذا النظام وقبل مباشرة اعمال الحفر او الصيانة او التنظيف أو التعميق او حفر بئر بدل بئر أخرى التأكد من الحصول على رخصة من السلطة لهذه الغاية واشعارها بذلك والتقيد بشروط الرخصة.
ج- في حال مخالفة أي من الأحكام الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم تحرير ضبط بالمخالفة متضمنا حجز الحفارة على نفقة المخالف وتعتبر الشهادة الصادرة عن الأمين العام بالنفقات بينة كافية، وعلى السلطة إحالة المخالف للمحكمة المختصة وتسييل الكفالة وللسلطة في هذه الحالة التصرف فيها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026