المادة 2 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون سلطة المياه الساري المفعول.
الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والري.
السلطة: سلطة المياه.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.صفحة 1 من 18
الامين العام: امين عام السلطة.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المياه الجوفية: المياه الموجودة في باطن الارض التي يمكن استخراجها الى سطح الارض بواسطة حفر بئر.
المياه السطحية: جميع التجمعات المائية على سطح الارض من انهار او بحيرات او بحار او مياه جريان دائم او سدود او برك.
الطبقة المائية: طبقة صخرية صلبة متشققة او متفتتة تحتوي على المياه ولها خاصية نفاذية تسمح بحركة المياه الجوفية فيها واستخراجها منها.
النبع: مصدر مائي من اصل جوفي يظهر على السطح ، بسبب عوامل جيولوجية وهيدروجيولوجيه بصورة مستمرة او متقطعة.
مناطق التغذية: المناطق التي تسقط عليها الامطار والثلوج وتتجمع على سطحها او تمر بها مصادر مائية سطحية ويكون لها خصائص نفاذية تسمح لهذه المياه بالتسرب الى باطن الارض لتغذية المياه الجوفية.
البئر: أي حفرة او ثقب بآلة او اداة خاصة تستعمل للوصول الى طبقة المياه الجوفية لاستخراج المياه آليا او تلقائيا فوق سطح الارض.
البئر العامة: البئر العائدة ملكيتها للجهات الرسمية او البلدية.
البئر الخاصة:البئر الذي تعود ملكيتها وحق استغلالها لغير الجهات الرسمية او البلدية.
الحفارة:الآلة الخاصة المستخدمة لحفر الابار بهدف الوصول الى الطبقات المائية الجوفية واستخراج المياه منها بما في ذلك حفارة الدق.
الحفار:كل شخص يزاول حفر الابار بقصد استخراج المياه الجوفية.
رخصة الحفارة: الرخصة الخاصة بالحفارة لممارسة اعمال حفر الابار.
رخصة الحفار:الرخصة التي تمنحها السلطة لممارسة عمل حفر الآبار.
رخصة حفر بئر:الرخصة التي يسمح بموجبها حفر بئر جديد وفقا لهذا النظام.
رخصة حفر بئر بدل بئر: الرخصة التي يسمح بموجبها حفر بئر بدل القائمة.
رخصة تعميق او تنظيف او صيانة بئر:الرخصة التي يسمح بموجبها بتعميق او تنظيف او صيانة بئر قائمة بما في ذلك إزالة عائق أو إنزال مواسير التغليف.
رخصة استخراج المياه: الرخصة التي يسمح بمقتضاها باستخراج المياه الجوفية وتحدد بموجبها كمية المياه الجوفية بالمتر المكعب المسموح باستخراجها سنويا من البئر وضمن شروط الاستخراج الآمن وامكانات الحوض المائي الجوفي التي بها البئر.
إجازة الاستخراج: الموافقة المؤقتة التي يمنحها المجلس لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة وفق الأحكام والشروط الواردة في هذا النظام.
الاستخراج الامن: كمية المياه الجوفية التي يمكن استخراجها سنويا من الحوض المائي الجوفي دون ان يحدث ذلك استنزافا او تغييرا في منسوب المياه الجوفية او تردي نوعية المياه او تلوثها.
الاستنزاف: استخراج المياه الجوفية بكميات تتجاوز حدود الاستخراج الآمن مما يؤدي الى تغيير في خصائص المياه الجوفية بشكل يحد من استعمالها للغايات المقصودة.
المنطقة المحظورة: المنطقة التي لا يسمح بحفر آبار للمياه فيها والمحددة وفقا لاحكام هذا النظام.
وادي الاردن: المنطقة المعرفة في قانون تطوير وادي الاردن الساري المفعول.
البئر الناجحة : البئر التي تستخرج منها المياه بغض النظر عن الكمية المستخرجة.
البئر الإنشائية : البئر التي تستغل المياه المستخرجة منها في المشاريع الإنشائية والأبنية العائدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وتؤول ملكيتها للسلطة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الإنشائي.
رخصة استخدام حفارة دق : الرخصة التي تمنحها السلطة لمدة محددة لإزالة العائق الموجود في البئر أو إنزال مواسير غلافية للبئر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026