المادة 43 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
يلغى نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (26) لسنة 1977 على ان تبقى أي تعليمات صدرت بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة