المادة 35 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002
تحتفظ الجهات المختصة بالسلطة بسجلات رسمية للحفارات والحفارين وجميع الانشطة المتعلقة بمهنة حفر الآبار تدون فيها المعلومات الفنية والتنظيمية واي اجراءات اتخذت بحق صاحب الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026