المادة 35 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

تحتفظ الجهات المختصة بالسلطة بسجلات رسمية للحفارات والحفارين وجميع الانشطة المتعلقة بمهنة حفر الآبار تدون فيها المعلومات الفنية والتنظيمية واي اجراءات اتخذت بحق صاحب الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة