المادة 5 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

يحق للموظفين المختصين الذين يسميهم الوزير او الامين العام دخول اي ارض لاجراء الدراسة او التحري او جمع المعلومات عن المياه الجوفية او للقيام بأي اجراءات يتطلبها هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة