المادة 3 من نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 96 لسنة 2002

للمجلس تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام تحدد في قرار تشكيل كل لجنة للتحقق مما يلي: - أ-تقيد المؤسسة بتطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص. ب-التزام المؤسسة بالاسس والمعايير المعتمدة. ج-اتخاذ المؤسسة الاجراءات اللازمة لتقييم برامجها ونواتجها بادوات القياس المختلفة بما يمكنها من تحقيق اهدافها وضمان جودة نوعية البرامج التي تقدمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة