المادة 3 من نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 96 لسنة 2002
للمجلس تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام تحدد في قرار تشكيل كل لجنة للتحقق مما يلي: -
أ-تقيد المؤسسة بتطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.
ب-التزام المؤسسة بالاسس والمعايير المعتمدة.
ج-اتخاذ المؤسسة الاجراءات اللازمة لتقييم برامجها ونواتجها بادوات القياس المختلفة بما يمكنها من تحقيق اهدافها وضمان جودة نوعية البرامج التي تقدمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026