المادة 4 من نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 96 لسنة 2002

أ- تقدم اللجنة ذات العلاقة تقريرها الى الرئيس متضمنا توصياتها بشأن المهام الموكولة اليها. ب- اذا ثبت للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصيات اللجنة ان المؤسسة قد ارتكبت مخالفة تتعلق باي من الامور المذكورة في المادة (3) من هذا النظام ، يتخذ قرارا بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون حسب طبيعة المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة