المادة 3 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود الأمانة ما لم يكن الكلب مرخصا وفي رقبته طوق أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة من الدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك