المادة 4 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
على كل شخص يرغب باقتناء كلب ضمن حدود الأمانة أن يقوم بتقديم طلب خطي أو الكتروني للدائرة على النموذج المعتمد للحصول على رخصة الاقتناء مرفقا به ما يلي: -
أ- إقرار بأن الكلب:-
1- لا يشكل خطراً على السلامة العامة.
2-لا يتسبب بازعاج المجاورين او بمكرهة صحية لهم.
ب- شهادة صحية للكلب سارية المفعول تثبت أنه تلقى المطاعيم المطلوبة بما فيها مطعوم داء الكلب.
ج- نموذج عدم ممانعة يحمل موافقة المجاورين للعقار وتواقيعهم.
د- مايثبت توفير شروط الرعاية للكلب وتشمل: -
1- مكان إيواء وفقاً للأبعاد التالية: -
- الطول يزيد على طول الكلب بنسبة (25%).
- العرض يزيد على طول الكلب بنسبة (10%).
- الارتفاع لا يقل عن متر واحد.
2- أدوات المأكل والمشرب اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026