المادة 5 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
- أ- تصدر الدائرة رخصة الاقتناء بعد تقديم الطلب ودفع طالب الترخيص بدل الخدمات المقررة والتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المقررة في هذا النظام جميعها.
ب- إذا لم تتحقق الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم رفض الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026