المادة 6 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز لكل شخص يدخل ضمن حدود الأمانة برفقته كلب أن يحتفظ به دون ترخيص من الدائرة لمدة لا تزيد على (15) يوماً شريطة أن يكون للكلب شهادة تطعيم سارية المفعول وتأمين مكان إيواء مناسب تتوافر فيه شروط رعاية الكلب مع ضمان عدم الإضرار بالمواطنين وإزعاجهم وشريطة الالتزام بربط الكلب بإحكام عندما يكون في مكان عام ضمن حدود الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026