المادة 5 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968
الماده 5-
تكون القرارات الصادرة وفقا للمادة الثالثة نافذة المفعول بعد مرور شهرين على نشرها في الجريده الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026