المادة 6 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968

الماده 6- على سلطات الترخيص ان تتقيد بقرارات المجلس الصادره بموجب هذا النظام في حال اصدار الرخص التي هي من اختصاصها او عند تجديدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك