المادة 7 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968

الماده 7- بعد انقضاء المدة المذكورة في الماده الخامسة من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض اية بضاعة او سلعة او مواد او يزاول اية حرف او صناعة الا في الاسواق والاماكن التي خصصها المجلس لهذه الاغراص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك