المادة 8 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968

الماده 8- تحقيقا لغايات هذا النظام تخضع الاسواق العامه والمحلات المعدة لمزاولة الحراف داخل حدود المنطقة البلدية لرقابة البلدية ويقوم موظفوها المختصون باعمال التفتيش وتنظيم الضبوط بالمخالفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك