المادة 8 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968
الماده 8-
تحقيقا لغايات هذا النظام تخضع الاسواق العامه والمحلات المعدة لمزاولة الحراف داخل حدود المنطقة البلدية لرقابة البلدية ويقوم موظفوها المختصون باعمال التفتيش وتنظيم الضبوط بالمخالفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026