المادة 9 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968
الماده 9
كل مخالفة ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام يعاقب مرتكبها بالعقوبة الواردة في الفقره (ب) من الماده (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026