المادة 5 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016
أ- على طالب الترخيص استيفاء الشروط الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ب - للمجلس ترخيص الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات بيع الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي وتحديد مقدار البدل الذي يستوفى عن ذلك .
ج- يتم تأجير البسطات والمظلات والاكشاك التي تقيمها البلدية وفق أحكام استثمار اموال البلدية الواردة في نظام اللوازم واشغال البلديات النافذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026