المادة 6 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016

أ- تستوفي البلدية رسما مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول. ب- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية :- 1- مائة وخمسين دينارا عن ترخيص العربة . 2- مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة . 3- ثلاثمائة دينار عن ترخيص الكشك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك