المادة 6 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

أ- يجوز للاشخاص الطبيعيين والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والجهات التطوعية المحلية والاجنبية المسجلة والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص مركز وفقا لأحكام هذا النظام. ب- 1- يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية ولا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة . ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة . 2- يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني التقدم بطلب ترخيص المركز شريطة حصوله على موافقة الجهات المختصة إضافة إلى توافر الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة