الأنظمة
نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير : وزير التنم…
- المادة 3يهدف التدخل المبكر إلى ما يلي :- أ- دمج الاطفال ذوي الاعاقة في المجتمع المحلي واسرهم وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج والخدمات المعدة لهذه الغاية. ب- تزويد الآب…
- المادة 4تستند خدمات وبرامج التدخل المبكر التي يقدمها المركز على ما يلي:- أ- المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب …
- المادة 5يشترط أن يتوافرفي المركز ما يلي :- أ- كادر وظيفي على النحوالتالي :- 1- كادر فني: المنسق الفني وأخصائي تربية طفولة مبكرة وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي نطق وسمع وممرضة وأخصائي…
- المادة 6أ- يجوز للاشخاص الطبيعيين والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والجهات التطوعية المحلية والاجنبية المسجلة والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة التقدم بطل…
- المادة 7أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة . ب- تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز للتأكد…
- المادة 8أ- يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام هذا النظام شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الوزير . ب- لا يجوز تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير .
- المادة 9على المركز :- أ- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها الكترونيا . ب- تنظيم سجلات بأسماء العاملين فيه وخبراتهم ومؤهلاتهم ورواتبهم . ج- اتخاذ الإجراءات التي تكفل …
- المادة 10تستوفي الوزارة ما يلي :- أ- (1000) دينار بدل ترخيص المركز لأول مرة. ب- (500) دينار عن تجديد الترخيص سنويا .
- المادة 11للوزير في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ- إنذار المركز خطيا لتصويب المخالفة خلال (10) أيام عمل من تار…
- المادة 12إذا قام أي شخص بإنشاء مركز أو مارس أيا من أعماله دون ترخيص فيصدر الوزير قرارا باغلاق المركز على ان يتم تنفيذ القرار وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة بالتنسيق مع الحاكم …
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .